Sunday, December 25, 2011

دستــور دولــة الكـويــت

دستــور دولــة الكـويــت


دستــور دولــة الكـويــت

الشيخ عبدالله السالم يتسلم مشروع الدستور من رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الغانم قبل توقيعه كما جاء من الشعب


حينما توجه وفد من المجلس التأسيسي برئاسة رئيسه عبداللطيف الغانم الى الشيخ عبدالله السالم في 8/11/1962* لتسليمه مشروع الدستور بعد ان وافق عليه الاعضاء المنتخبين في المجلس وبعد إمتناع الوزراء الشيوخ كبادرة منهم كي يكون الدستور معبرا عن إرادة الامة قبل ان يتوافق معها الحاكم لاحقا , قام سموه بالتوقيع عليه فورا** بالرغم ان الوفد كان يتوقع أن تتم دراسة المشروع, وان يبدي ملاحظات او تحفظات عليه ولكن الشيخ عبدالله السالم قال حينها ان ما توصل اليه اهل الكويت خير وبركه قبل ان يصدق عليه رسميا في 11/11/1962 .
ومنذ ذلك التوقيع دخلت الكويت مرحلة جديدة في حياتها السياسية لا يمكن العود عنها طالما كان الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم لا يتغير الا بإرادة الطرفين .



الباب الاول


الدولة ونظام الحكم


( مادة 1 )
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها.
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

( مادة 3 )
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.

( مادة 4)
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من توليه الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وفي حالة عدم التعين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

( مادة 5 )
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

( مادة 6 )
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور


الباب الثاني


المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي



(مادة 7)
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

(مادة 8)
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

(مادة 9)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

(مادة 10)
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

(مادة 11)
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

(مادة 12)
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

( مادة 13 )
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .

(مادة 14)
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

(مادة 15 )
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

(مادة 16)
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

(مادة 17)
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .

(مادة 18)
الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

(مادة 19)
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.

(مادة 20)
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون .

(مادة 21)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .

(مادة 22)
ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها .

(مادة 23)
تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .

(مادة 24)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة .

( مادة 25)
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

(مادة 26)
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة .
ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

No comments:

Post a Comment